الحر العاملي
94
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا أعلمه أني ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أزيد ( 1 ) ، ولا أرد به عليه فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شئ منه وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب : لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب ( 2 ) . 34 - باب ان من نقد عن المشترى الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح . ( 23226 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال : أحدهما لصاحبه : انقد عني وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد ، فينقد عنه ثم بدا له أن يشترى نصيب صاحبه بربح ، أيصلح ؟ قال : لا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : أريد . ( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب آداب التجارة . الباب 34 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 184 / 832 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف . ( 1 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .